المليباري الهندي
178
فتح المعين
و ) في مغربها ( الكافرون والاخلاص ) . ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر ، وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام ، للاتباع في الكل . ( فرع ) لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية ، أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى . ولو شرع في غير السورة المعينة ، ولو سهوا ، قطعها وقرأ المعينة ندبا . وعند ضيق وقت : سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين ، خلافا للفارقي . ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء . ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا ، وسمع قراءة الإمام * ( هل أتى ) *